جمع الجوامع 4-1738b
"عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عَلِيّا قَالَ فِى رَجُلٍ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَنَدَرَتْ سِنُّهُ: إِنْ شِئْتَ أَمْكَنْتَهُ يَدَكَ فَعَضَّهَا، ثُمَّ انْتَزِعْهَا، وَأَبْطَلَ دِيَتَهُ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه