MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-1738b

"عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عَلِيّا قَالَ فِى رَجُلٍ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَنَدَرَتْ سِنُّهُ: إِنْ شِئْتَ أَمْكَنْتَهُ يَدَكَ فَعَضَّهَا، ثُمَّ انْتَزِعْهَا، وَأَبْطَلَ دِيَتَهُ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا