جمع الجوامع 4-1702b
"عن إبراهيمَ قَالَ: قالَ عَبْدُ الله فِي أُمٍّ وَأُخْتٍ وَزَوْجٍ وَجَدٍّ: هِىَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، للأُخْتِ النِّصْفُ: ثَلَاثَةٌ، ولِلزَّوْجِ النِّصْفُ: ثَلَاثَةٌ، وَلِلأُمَّ سَهْمٌ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ، وَقاَلَ عَلِىٌّ: هِىَ مِنْ تِسْعَةٍ: لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلأُخْتِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلأُمِّ سَهْمَانِ، وَلَلْجَدِّ سَهْمٌ، وَقَالَ زَيْدٌ: هِىَ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَهَىِ الأَكدَرِيَّةُ جَعَلَها مِنْ تِسْعةٍ ثُمَّ ضَرَبَهَا فِى ثَلَاثَةٍ، فَصَارَتْ سَبْعًا وَعِشْرِينَ، فَلِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ وَلِلأُمِّ سِتَّةٌّ، وَلَلْجَدِّ ثَمانِيةٌ، وَلِلأُخْتِ أَرْبَعَةٌ".
حواشٍ
سفيان الثورى في الفرائض، [عب] عبد الرازق [ص] سعيد بن منصور [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه