جمع الجوامع 4-1701b
"عن الشَّعْبِىِّ قال: اخْتَلَفَ عَلِىٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَعُثْمَانُ وَابْنُ عَبَّاسٍ فِى جَدٍّ وَأُمٍّ وأُخْتٍ لأَبٍ وَأُمِّ، فَقَالَ عَلِيٌّ: لِلأُخْتِ النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لِلأُخْتِ النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ السُّدُسُ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ، وقَالَ عُثْمانُ: لِلأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلأُخْتِ الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ، وَقَالَ زَيْدٌ: هِىَ عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ: لِلأُمِّ الثُّلُثُ، وَمَا بَقِىَ فَثُلُثَانِ لِلْجَدِّ، وَالثُّلُثُ لِلأُخْتِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لِلأُمِّ الثُّلُثُ وَمَا بَقِى فَلِلْجَدِّ وَلَيْسَ لِلأُخْتِ شَىْءٌ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق ورواه [ص] سعيد بن منصور عن إبراهيم بدون قول عثمان وابن عباس
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه