MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-1701b

"عن الشَّعْبِىِّ قال: اخْتَلَفَ عَلِىٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَعُثْمَانُ وَابْنُ عَبَّاسٍ فِى جَدٍّ وَأُمٍّ وأُخْتٍ لأَبٍ وَأُمِّ، فَقَالَ عَلِيٌّ: لِلأُخْتِ النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لِلأُخْتِ النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ السُّدُسُ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ، وقَالَ عُثْمانُ: لِلأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلأُخْتِ الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ، وَقَالَ زَيْدٌ: هِىَ عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ: لِلأُمِّ الثُّلُثُ، وَمَا بَقِىَ فَثُلُثَانِ لِلْجَدِّ، وَالثُّلُثُ لِلأُخْتِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لِلأُمِّ الثُّلُثُ وَمَا بَقِى فَلِلْجَدِّ وَلَيْسَ لِلأُخْتِ شَىْءٌ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق ورواه [ص] سعيد بن منصور عن إبراهيم بدون قول عثمان وابن عباس

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا