جمع الجوامع 4-1665b
"عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مَعَ الإِمَامِ أَوْ فَاتتْهُ رَكْعَةٌ فَلاَ يَتَشَهَّدْ مَعَ الإمام وَلْيُهَلِّلْ حَتَّى يَقُومَ الإِمَام".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه