جمع الجوامع 2451a
الهمزة مع الذال
"إذا كانَ دَمُ الحَيْضةِ فإنَّه دمٌ أسودُ يُعرفُ؛ فإِذا كان كذلك فإمْسِكى عنْ الصَّلاةِ، وإذا كانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئ وصَلِّي فإنما هو عِرقٌ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه