جمع الجوامع 2417a
الهمزة مع الذال
"إذا كانَ أحدُكُم ثم بأرْضِ فلاةٍ فدخلَ وقْتُ صلاةٍ، فإِنْ صلَّى بغيرِ أذانٍ ولا إقامة صلَّى وحْدَهُ، وإن صلَّى بإقامة صلَّى بصلاتهِ ملَكٌ، وإنْ صلَّى بأذانٍ وإِقامةٍ صلَّى خلفَه من الملائكةِ صفٌّ أَوَّلُهم بالمشرق وآخرُهم بالمغربِ".
حواشٍ
مالك، [عب] عبد الرازق [ن] النسائي [ق] البيهقى في السنن العلقمى. (قلت: ذكره في الموطأ عن سعيد بن المسيب وذكره الشيخ في مراسيل آخر الكتاب فلا معنى لزيادته)
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه