جمع الجوامع 2377a
الهمزة مع الذال
"إِذَا كاتَبتْ إِحْداكُن عبدَها فليَرها ما بَقِيَ عليهِ شيءٌ مِنْ كتابتهِ فإِذَا قضَاهَا فلا يُكَلِّمنَّ إِلا مِنْ وَرَاءِ حجاب".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن عن أم سلمة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه