MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2377a

الهمزة مع الذال

"إِذَا كاتَبتْ إِحْداكُن عبدَها فليَرها ما بَقِيَ عليهِ شيءٌ مِنْ كتابتهِ فإِذَا قضَاهَا فلا يُكَلِّمنَّ إِلا مِنْ وَرَاءِ حجاب".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن عن أم سلمة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا