دليل

جمع الجوامع 22-97b

مسند أبى بن كعب

"عَن ابْنِ المُسَيَّبِ () قَالَ: أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَأخُذَ دَارَ العَبَّاسِ بنِ عَبْدِ المَطَّلِبِ فَيَزِيدَهَا في المسْجِدِ، فَأَبَى الْعَبَّاسُ أَنْ يُعْطِيَهَا إيَّاهُ، فَقَالَ عُمَرُ: لآخُذَنَّهَا، قَالَ: فاجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ قَالَ: نَعَمْ: فَأَتيَا أُبَيّا فَذَكَرَا لَهُ، فَقَالَ أُبَىٌّ: أُوْحِىَ إلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ أنْ تَبْنِيَ بَيْتَ المَقْدِسِ، وَكانَتْ أَرْضًا لِرَجُلٍ، فَاشْتَرَى مِنْهُ الأَرْضَ، فَلمَّا أَعْطَاهُ الثَّمَنَ قَالَ: الذِى أعْطَيْتَنِي خَيْرٌ أَمْ الَّذى أَخَذْتَ مِنِّي؟ قَالَ: بَلْ الَّذِي أخَذْتُ مِنْكَ، قَالَ: فإِنِّى لا أُجِيزُ، ثمَّ اشْتَرَاهَا مِنْهُ بِشَئٍ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَصَنَعَ الرَّجُلُ مِثْلَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، فَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ سُلَيْمَانُ أَنِّى أَبْتَاعُهَا مِنْكَ عَلَى حُكْمِك، فَلاَ تَسْأَلنِي أَيُّهمَا خَيْرٌ، قَالَ: نَعَمْ، فَاشْتَرَاهَا مِنْهُ بِحُكْمِهِ، فَاحْتَكَمَ اثْنَى عَشرَ قِنْطَارًا ذَهَبًا، فَتَعاظَمَ ذَلِكَ سُلَيْمَانُ أنْ يُعْطِيَهُ، فَأُوحى إِلَيْهِ: إنْ كُنْتَ تُعْطِيهِ مِنْ شَىْءِ هُوَ لَكَ فَأَنْتَ أعْلَمُ، وَإِنْ كُنْتَ تُعْطِيهِ مِنْ رِزْقِنَا فأَعْطِهِ حَتَّى يَرْضَى، فَفَعَلَ. قَالَ: وَأَنَا أَرَى أَنَّ عَبَّاسًا أَحَقُّ بِدَارِهِ حَتَّى يَرْضَى، قَالَ العَبَّاسُ: فإذَا قَضَيْتَ لي فَإِنِّي أَجْعَلُهَا صَدَقَةً لِلْمُسْلمِينَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.