جمع الجوامع 2142a
الهمزة مع الذال
"إِذَا ضاع للرّجلِ متاعٌ، أوْ سُرقَ لَهُ متاعٌ فَوَجَدَهُ بِيَدِ رجُلٍ يَبيعُه فَهُو أحقُّ بِه، ويرْجعُ المشْترى على البائِع بالثّمَن".
حواشٍ
[هـ] ابن ماجة [ق] البيهقى في السنن عن سَمُرةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه