MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2142a

الهمزة مع الذال

"إِذَا ضاع للرّجلِ متاعٌ، أوْ سُرقَ لَهُ متاعٌ فَوَجَدَهُ بِيَدِ رجُلٍ يَبيعُه فَهُو أحقُّ بِه، ويرْجعُ المشْترى على البائِع بالثّمَن".

حواشٍ

  • [هـ] ابن ماجة [ق] البيهقى في السنن عن سَمُرةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا