جمع الجوامع 2135a
الهمزة مع الذال
"إِذا صلّيتُما في رِحِالِكُما ثُمَّ أتيتُما مَسْجدَ جماعةٍ فَصَلِّيا مَعَهُم، فإِنَّها لكُما نافلةٌ".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة [حم] أحمد [ت] الترمذي حسن صحيح، [ن] النسائي [ق] البيهقى في السنن عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه