MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2104a

الهمزة مع الذال

"إذا صلّى أحدُكُم فلا يبْصُقْ أمامَه، ولا عنْ يمينهِ، ولكنْ عن يسارهِ؛ فإِنْ لمْ يَفْعلْ فْليبصُق في طَرفِ ثوبهِ، وقالِ: هكذا: وعطف ثوْبه، فدلكَهُ فيه".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق عن أَنس

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا