جمع الجوامع 2104a
الهمزة مع الذال
"إذا صلّى أحدُكُم فلا يبْصُقْ أمامَه، ولا عنْ يمينهِ، ولكنْ عن يسارهِ؛ فإِنْ لمْ يَفْعلْ فْليبصُق في طَرفِ ثوبهِ، وقالِ: هكذا: وعطف ثوْبه، فدلكَهُ فيه".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق عن أَنس
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه