جمع الجوامع 2101a
الهمزة مع الذال
"إذا صلى أحدُكم فْليَلْبسْ ثوبَيه، فإِنَّ الله ﷻ أحَقُّ من تُزُيِّنَ لَهُ، فإِنْ لَم يكنْ لَهُ إلا ثَوبٌ فلْيأتزِرْ بِهِ إذَا صلّى، ولا يشتمِلْ أحدُكم في صلاتهِ اشتمال اليهودِ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن عن ابن عمر
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه