جمع الجوامع 2074a
الهمزة مع الذال
"إذَا صلَّى أحدُكُمْ فلا يَبْصُقْ بين يديه ولا عَنْ يمينه، ولْيبصقْ عن يسارهِ أو تحتَ قَدَمِه".
حواشٍ
[حم] أحمد [ع] أبو يعلى [حب] ابن حبّان [ض] ضياء المقدسي في مختاره عن جابر، [ط] الطيالسي عن أبي سعيد
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه