جمع الجوامع 2053a
الهمزة مع الذال
"إِذا صلَّى أحدُكُمْ فلم يدرِ ثلاثًا صلى أم أربعًا؟ فْلُيصلِّ ركعةً ويسجُدْ سجدتين قَبل السلام، فإنْ كانَتْ ثالثةً شفعها السَّجدتان، وإنْ كانَتْ رابعةً فالسجدتان تَرْغيمٌ للشَّيطْان".
حواشٍ
[حب] ابن حبّان عن أبي سعيد
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه