جمع الجوامع 2021a
الهمزة مع الذال
"إِذَا سَهَا أحدُكم في صلاتِه فلم يدرِ واحدةً صلى أوْ ثنتْين؟ فْلَيَبْنِ علَى واحدةٍ، فإِنْ لمْ يدرِ ثلاثًا صلّى أو أرْبعًا؟ فليبْنِ على ثلاثٍ، ولْيَسجدْ سجدتين قبلَ أنْ يُسلِّمَ".
حواشٍ
[ت] الترمذي حسن عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه