جمع الجوامع 2-451b
"عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَنْ صَلَّى صَلًاةً مَكْتُوبَةً فِى مَسْجد مِصْرٍ مِنَ الأَمْصَارِ، كَانَتْ لَهُ حِجَّةٌ متقبلة، وَإِنْ صَلَّى تَطَوُّعًا، كَانَتْ لَهُ كَعُمْرةٍ مَبْرورَةٍ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.