دليل

جمع الجوامع 2-451b

"عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَنْ صَلَّى صَلًاةً مَكْتُوبَةً فِى مَسْجد مِصْرٍ مِنَ الأَمْصَارِ، كَانَتْ لَهُ حِجَّةٌ متقبلة، وَإِنْ صَلَّى تَطَوُّعًا، كَانَتْ لَهُ كَعُمْرةٍ مَبْرورَةٍ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.