دليل

جمع الجوامع 2-452b

"عَنْ أبِى مَعْشَرٍ قَالَ: بَلَغَنِى أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَالَ: لوْ كُنْتُ مُؤَذَّنًا لَمْ أُبَالِ أَن لَا أَحُجَّ وَلَا أَعْتَمِرَ إِلا حِجَّةَ الإسْلَامِ، وَلَوْ كَانَتِ الملَائِكةُ نُزُولًا مَا غَلَبَهُمْ أَحَدٌ عَلَى الأَذَانِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.