دليل

جمع الجوامع 2-450b

"عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ فِى الَّذِى يُقْتَصُّ مِنْهُ ثُمَّ يَمُوتُ: قَتْلُه حَقٌّ، لا ديةَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.