جمع الجوامع 2-3558b
"عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ قَالَ: قُلتُ لِعَطَاءٍ: الدِّيَةُ الْمَاشِيَةُ أَوْ الذَّهَبُ؟ قَالَ: كَانَتِ الإبِلُ حين كَانَ عُمَرُ بْن الْخَطَّابِ تَقَوَّمَ الإِبِلَ عشْرِينَ وَمِائَةً كُلَّ بَعِيرٍ، فَإِن شَاءَ الْقَرِوىُّ أَعْطَى مِائَةَ نَاقَةٍ وَلَمْ يُعْطِ ذَهَبًا، كَذَلِكَ الأَمْرُ الأَوَّلُ".
حواشٍ
الشافعى، [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه