MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-3557b

"عَنْ (إبراهيم النخعى) (): أنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِىَ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ عَمْدًا فَعَفَا بَعْضُ الأَوْلِيَاءِ، فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ، فَقَالَ ابْنُ مَسعُودٍ: كَانَتِ النَّفْسُ لَهُمْ جَمِيعًا، فَلَمَّا عَفَا هَذَا أَحْيَا النَّفْسَ فَلاَ يَسْتِطيعُ أَنْ يَأخُذَ حَقَّهُ حَتَّى يَأخُذَ غَيْرُهُ، قَالَ: فَماذَا تَرَى؟ قَالَ: أَرَى (أَنْ تُجْعَلَ الدِّيَةُ عَليهِ في مَالِهِ وتُرْفَعَ حِصَّة الَّذِى عَفَا، فَقَالَ عُمَرُ ؓ وَأَنَا أَرَى) () ذَلكَ".

حواشٍ

  • الشافعى، [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا