جمع الجوامع 2-3557b
"عَنْ (إبراهيم النخعى) (): أنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِىَ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ عَمْدًا فَعَفَا بَعْضُ الأَوْلِيَاءِ، فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ، فَقَالَ ابْنُ مَسعُودٍ: كَانَتِ النَّفْسُ لَهُمْ جَمِيعًا، فَلَمَّا عَفَا هَذَا أَحْيَا النَّفْسَ فَلاَ يَسْتِطيعُ أَنْ يَأخُذَ حَقَّهُ حَتَّى يَأخُذَ غَيْرُهُ، قَالَ: فَماذَا تَرَى؟ قَالَ: أَرَى (أَنْ تُجْعَلَ الدِّيَةُ عَليهِ في مَالِهِ وتُرْفَعَ حِصَّة الَّذِى عَفَا، فَقَالَ عُمَرُ ؓ وَأَنَا أَرَى) () ذَلكَ".
حواشٍ
الشافعى، [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه