جمع الجوامع 2-3559b
"عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِنِّى لَخَائِفٌ أَنْ يَأتِىَ مِنْ بَعْدِى مَنْ يُهْلِكُ دِيَةَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ، فَلأَقُولَنَّ فِيهَا قَوْلًا: عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ مِائَةُ بَعِيرٍ، وَعَلى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه