MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-3559b

"عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِنِّى لَخَائِفٌ أَنْ يَأتِىَ مِنْ بَعْدِى مَنْ يُهْلِكُ دِيَةَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ، فَلأَقُولَنَّ فِيهَا قَوْلًا: عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ مِائَةُ بَعِيرٍ، وَعَلى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا