MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-3442b

"عَنْ مَالِك بنِ أَوسِ بنِ الحَدَثاَن: أَنَّه التْمسَ صَرْفًا بِمائة دينارٍ قَالَ: فَدَعانِى طَلحةُ بنُ عُبَيِد الله فَتَراضَينَا حَتَّى اصْطَرفَ مِنِّى وَأَخَذَ الذهَبَ فَقَلَّبَها فِى يَدهِ ثَّم قَالَ: حَتَّى يَأتِى خَازِنِى منَ الغابَةِ وَعُمَرُ بنُ الخَطَّابِ يَسْمَعُ، فَقَالَ عُمَر: لاَ تُفَارِقْهُ حتَّى تَأخُذَ مِنْه، ثَّم قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ: الذَّهَبُ بالوَرِقِ رِبًا إلا ها وها، والبُرُّ بِالبُرِّ رِبًا إلا ها وها، والشعير بالشعير رِبًا إلا ها وها، والتمر بالتمر رِبًا إلا ها وها".

حواشٍ

  • مالك، [عب] عبد الرازق [ش] ابن أبى شيبة والحميدى، [حم] أحمد والعدنى، والدارمى، [خ] البخاري [م] مسلم [د] أبو داود [ت] الترمذي [ن] النسائي [هـ] ابن ماجة وابن الجارود، [حب] ابن حبّان

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا