MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-3416b

"عَنْ عبيدِ بن عميرٍ قال: إِنَّمَا كانَ الشاربُ يَضْرَبُ في عهد النبى ﷺ يَصُكُّونَهُ بأيديهمْ وَنَعالِهِمْ، حتى إذا كان عمر خَشِى أنْ يُغْتَالَ الرجل فَضَربَهُ أربعينَ فلما رآهم لا ينتهونَ ضرب ثمانين، ثُمَّ وقفَ وقال: هذا أدْنَى الحدود ".

حواشٍ

  • ابن جرير

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا