جمع الجوامع 2-3416b
"عَنْ عبيدِ بن عميرٍ قال: إِنَّمَا كانَ الشاربُ يَضْرَبُ في عهد النبى ﷺ يَصُكُّونَهُ بأيديهمْ وَنَعالِهِمْ، حتى إذا كان عمر خَشِى أنْ يُغْتَالَ الرجل فَضَربَهُ أربعينَ فلما رآهم لا ينتهونَ ضرب ثمانين، ثُمَّ وقفَ وقال: هذا أدْنَى الحدود ".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه