جمع الجوامع 2-3415b
" عَن الشَّعبى قال: كانَ الرَّجُلُ إذا شربَ الخمر لَهَزَه هذا، وهذا، حتى إذا كثر الناس استشار عمر الناس، فقال: إن الناس قد كثروا ولو أن الناس كُلَّهم لهزوا هذا قتلوه، فأشار إليه عبدُ الرحمن بنُ عَوفٍ قال: افْتَرى على القرآن يُحَدُّ حدَّ المفترى، قال: فَسَنُوهُ ثمانين ".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه