جمع الجوامع 2-3417b
" عَنْ نجدةَ الحنفى قال: سألت ابن عباس كَيْفَ كَانَ الضربُ في الخمرِ قال: بالأَيْدِى والنِّعَال، فَخِفْنَا أن يأتيه عَدُوُّهُ في زحامِ النِّاسِ فيقتله، فجعلناه ضربا علانيةً بالسِّياطِ ".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه