MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-3417b

" عَنْ نجدةَ الحنفى قال: سألت ابن عباس كَيْفَ كَانَ الضربُ في الخمرِ قال: بالأَيْدِى والنِّعَال، فَخِفْنَا أن يأتيه عَدُوُّهُ في زحامِ النِّاسِ فيقتله، فجعلناه ضربا علانيةً بالسِّياطِ ".

حواشٍ

  • ابن جرير

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا