MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-3369b

"عَنْ نَاشِرةَ [بن] سَمِىّ الْيَزْنِى قَالَ: سَمعْتُ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ يَوْمَ الْجَابِيَّة وَهُو يَخْطُبُ النَّاسَ: إِنَّ اللَّه جَعَلَنِى خَازِنًا لِهَذَا الْمَالِ، وَقَاسِمًا لَهُ ثُمَّ قال: بَل اللَّه يَقْسِمُهُ، وَأَنَا بادئٌ وبِأَهْلِ النَّبىِّ ﷺ، ثُمَّ أَشْرَفِهِمْ، فَفَرضَ لأَزْوَاجِ النَّبِىِّ ﷺ إلّا جُوَيرةَ، وَصَفيَّة، وَمَيْمُونَةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ، كَانَ يَعْدِلُ بَيْنَنَا، فَعَدَلَ بَيْنَهُنَّ عُمَرُ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّى بَادِئُ (ربى) وَبِأَصْحَابِى الْمُهاجِرِينَ الأَوَّلِينَ، فَإنَّا أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا ظُلْمًا وَعُدْوَانًا، ثُمَّ أَشْرفَهُمْ، فَفَرضَ لأَصْحَابِ بَدْرٍ مِنهُمْ خَمْسَةَ آلَافٍ، وَلِمنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الأَنْصَارِ أَرْبعَةَ آلَافٍ، وَفَرضَ لِمَنْ شَهِدَ الْحُدَيبيَةَ ثَلَاثَةَ آلَافٍ، وَقَالَ: مَنْ أَسْرَعَ فِى الْهجْرَةِ أَسْرَعَ بِهِ الْعَطَاءُ، ومَنْ أَبْطَأَ فِى الْهِجْرَةِ أَبْطَأَ بِهِ الْعَطَاءُ، فَلَا يلْومَنَّ رَجُلٌ إِلَّا مُنَاخ رَاحِلَته".

حواشٍ

  • الشافعى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا