جمع الجوامع 2-3368b
"عَنْ المُغِيرَة بْنِ النُّعْمَانِ النَّخَعِى قَالَ: حَدَّثَنِى أَشْيَاخُنَا قَالُوا: صَارَ فِى قَسْم النَّخَعى رَجُلٌ مِنْ أَبْنَاءِ الْمُلُوكِ [يَوْمَ] الْقَادِسِيَّةِ، فَأَرَادَ سَعْدُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُمْ فَعَدَوْا عَلَيْهِ بِسيَاطِهِمْ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ إِنِى كَتَبْتُ إِلِى عُمَرَ بنِ الْخَطَّابِ فَقَالُوا: قَدْ رَضِينَا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بنُ الْخَطَّابِ: إِنَا لا نُخْمِسُ أَبْنَاءَ الْمُلُوكِ، فأَخَذَهُ مِنْهُمْ سَعْدٌ، قَالَ الْمُغِيرَةُ: لأَنَّ فِدَاءَهُ أكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه