جمع الجوامع 2-330b
"عَنْ سُعْدى زوجِ طلحةَ قالت: مَرَّ عُمَرُ بِطَلْحَةَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: مَالَكَ كَئِيبًا، أَسَاءَتْكَ إِمْرَةُ ابْنِ عَمِّكَ؟ قَالَ: لَا وَلَكِنْ سِمِعْتُ رَسولَ الله ﷺ يَقُولُ: إِنِّى لأَعْلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا أَحَدٌ عِنْدَ مَوْتِهِ إِلَّا كَانَتْ نُورًا لِصَحِيفَتِهِ، وَإِنَّ جَسَدَهُ وَرُوحَهُ لَيَجِدَانِ لَهَا رَوْحًا عِنْدَ المَوتِ، فَلَمْ أَسْأَلْهُ حَتَّى تُوُفِّىَ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُهَا، هِىَ التِى أرَادَ عَمَّهُ عَلَيْهَا، وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ شَيْئًا أَنْجَى لَهُ مِنْهَا لأَمَرَهُ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.