جمع الجوامع 2-329b
"عَنْ عمر قال: أَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ بِصَدَقَةٍ فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ، وَخَالِدُ بْنُ الوَلِيد، وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: مَا ينقمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ الله، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُون خَالدًا، قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِى سَبِيلِ الله، وَأَمَّا العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ عَمُّ رَسُولِ الله ﷺ فَهِىَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.