دليل

جمع الجوامع 2-331b

"عَنْ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسولَ اللهِ ﷺ يَسْتَقِى مَاءً لِوُضُوئِهِ فَبَادَرتُهُ أَسْتَقِى لَهُ، فَقَالَ: مَهْ يَا عُمَرُ؛ إِنِّى أَكْرَهُ أَنْ يُشْرِكَنِى فِى طهُورِى أَحَدٌ، وَفِى لَفْظٍ: لَا أُحِبُّ أَنْ يُعِينَنِى عَلَى وُضُوئِى أَحَدٌ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.