جمع الجوامع 2-2919b
"عن حارِثَةَ بنِ مُضَرِّب: أَنَّ عُمَر أَمَر بجَرِيبٍ مِن طَعَامٍ فَعُجِنَ ثم خُبِزَ ثم ثَرَدَهُ بِزَيْت، ثمَّ دَعَا عَلَيْه ثَلَاثِينَ رَجُلًا فَأَكلُوا مِنْه غَدَاءَهُمْ حَتَّى أصدرهُم، ثُمَّ فَعَلَ بالعشَاء مِثلَ ذَلِك، وَقَالَ: يَكْفِى الرَّجُلَ جَرِيبانِ كلَّ شَهْرٍ، فَكَانَ يَرْزُقُ النَّاسَ: المرأةَ والرجلَ والممْلوكَ جَرِيبَين (جَرِيبين) كلَّ شَهْرٍ".
حواشٍ
أبو عبيد
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه