MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-2920b

"عن سفيان بنِ وَهْبٍ قَال: قَالَ عُمَرُ -وَأَخَذَ الْمُدْى بِيدٍ وَالقِسْطَ بِيَدٍ- فَقَالَ: إنِّى فَرَضْتُ لكُلِّ نَفْسٍ مُسلِمَةٍ في كل شَهْر مُدَّى حِنْطَةٍ وقِسْطَى خَلٍّ، وَقِسْطَى زَيْتٍ، فَقالَ رجَلٌ: وللعَبيدِ؟ فَقال عُمَرُ: نَعَمْ ولِلعَبيدِ".

حواشٍ

  • أبو عبيد

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا