جمع الجوامع 2-2920b
"عن سفيان بنِ وَهْبٍ قَال: قَالَ عُمَرُ -وَأَخَذَ الْمُدْى بِيدٍ وَالقِسْطَ بِيَدٍ- فَقَالَ: إنِّى فَرَضْتُ لكُلِّ نَفْسٍ مُسلِمَةٍ في كل شَهْر مُدَّى حِنْطَةٍ وقِسْطَى خَلٍّ، وَقِسْطَى زَيْتٍ، فَقالَ رجَلٌ: وللعَبيدِ؟ فَقال عُمَرُ: نَعَمْ ولِلعَبيدِ".
حواشٍ
أبو عبيد
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه