جمع الجوامع 2-2823b
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنِّى لَصَاحِبُ الْمَرْأَةِ الَّتِى أُتِى بِهَا عُمَرُ وَضَعَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ، فَقُلْتُ لِعُمَرَ: لِمَ تَظْلِمُ؟ فَقَالَ: كَيْفَ؟ قُلْتُ لَهُ: اقْرَأ {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} وَقَالَ: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} كَمِ الْحَوْلُ؟ قَالَ: سَنَةٌ، قُلْتُ: كَمِ السَّنَةُ؟ قَالَ: اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا. قُلْتُ: فَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ شَهْرًا حَوْلَان كَامِلَانِ، ويُؤَخَّرُ مِنَ الْحَمْلِ مَا شَاءَ اللَّه وَيُقَدَّمُ فَاسْتَراحَ عُمَرُ إِلَى قَوْلِى".
حواشٍ
دعب
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه