جمع الجوامع 2-2824b
"عَن ابْنِ جُرَيجٍ قَالَ: رُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ فِيهَا شِرْكٌ فَأَصَابَهَا، فَجَلَدَهُ عُمَرُ مِائَةَ سَوْطٍ إِلَّا سَوْطًا".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه