MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-2822b

"عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِى حَرْبِ بْنِ أَبِى الأَسْوَدِ الدُّؤَلى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رفُعَ إلَى عُمَرَ امْرَأةٌ وَلَدَتْ لسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَرْجُمَهَا فَجَاءَتْ أُخْتُهَا إِلَى عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ فَقالَتْ: إِنَّ عُمَرَ يَرْجُمُ أُخْتِى، فَأَنْشُدُكَ اللَّه إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا عُذْرًا لَمَا أَخْبَرْتَنِى بِهِ، فَقَالَ عِلِىٌّ: إِنَّ لَهَا عُذْرًا، فَكَبَّرَتْ تَكْبِيرةً سَمِعَهَا عُمَرُ وَمَنْ عِنْدَهُ، فَانْطَلَقَتْ إِلَى عُمَرَ فَقَالَتْ إِنَّ عَلِيًّا زَعَمَ أن لأُخْتِى عُذْرًا، فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى عَلِىٍّ: مَا عُذْرُهَا؟ فَقَالَ: إِنَّ اللَّه ﷻ يَقُولُ: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ}: وقال: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} وَالْحَمْلُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَالْفَصْلُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ شَهْرًا، فَخَلَّى عُمَرُ سَبِيلَهَا، قَالَ: ثُمَّ إِنَّهَا وَلَدَتْ بَعْدَ ذَلِكَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق وعبد بن حميد، وابن المنذر

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا