جمع الجوامع 2-2518b
"عَنْ فَضْلةَ الْغِفَارِىِّ قَالَ: خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: أَنَا ابْنُ بَطْحَاءِ مَكَّةَ فَوَقَفَ عَلَيْه عُمَرُ فَقَالَ: إِنْ يَكُن لَكَ دينٌ فَلَكَ كَرَمٌ وَإِنْ يَكُنْ لَكَ عَقْلٌ فَلَكَ مُرُوءَةٌ، وَإِنْ يَكُنْ لَكَ مَالٌ فَلَكَ شَرَفٌ، وَإِلَّا فَأَنْتَ وَالْحِمَارُ سَوَاءٌ".
حواشٍ
الدينورى، والعسكرى في الأمثال
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه