MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-2404b

"عن عبدِ اللَّه () بن عَبدِ الرَّحمنِ أَنَّ عُمَر قَدِمَ الجَابِيةَ فَقَامَ خَطيبًا، فَذَكَرَ الحَديثَ إلى أَنْ قَالَ: ثم قَال: أَلَا إِذَا انْصَرَفْتُ مِن مَقامِى هَذَا فَلَا يَبْقَينَّ أَحَدٌ لَهُ حَقٌّ فِى الصَّدَقَةِ إلَّا أَتَانِى، فَلَم يَأْتِه مِمَّن حَضرهُ إلَّا رَجُلَانِ، فَأَمَر لَهُمَا فَأُعطيَا، فَقَامَ رَجُلٌ فَقالَ: أَصْلَح اللَّه أَمِيرَ المُؤْمِنيِن، مَا هَذَا الغَنىُّ المُتعَقِّد بأَحَقَّ بالصَّدَقَةِ مِنْ هَذَا الفَقَير المُتَعَفِّف، قال عُمَر: وَيْحَكَ وَكيْفَ لَنَا بأُولَئِكَ".

حواشٍ

  • [ع] أبو يعلى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا