جمع الجوامع 2-2122b
"عَن الحارث بن عبد اللَّه بن أوسٍ الثَّقَفى قال: سألتُ عمرَ بنَ الخطاب عن المرأةِ تحيضُ قبلَ أن تَنْفِرَ، قال: لِيكُن آخرُ عهدِها الطوافَ بالبيت، فقال: كذلك أفتَانا رسولُ اللَّه ﷺ فقال له عمر: أربتَ عن يديك؛ سألتنى عن شئ سألتَ عنه رسول اللَّه ﷺ لكيما أخالفُ".
حواشٍ
ابن سعد، والحسن بن سفيان، وأَبو نعيم، وابن عبد البر في العلم
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه