MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-2122b

"عَن الحارث بن عبد اللَّه بن أوسٍ الثَّقَفى قال: سألتُ عمرَ بنَ الخطاب عن المرأةِ تحيضُ قبلَ أن تَنْفِرَ، قال: لِيكُن آخرُ عهدِها الطوافَ بالبيت، فقال: كذلك أفتَانا رسولُ اللَّه ﷺ فقال له عمر: أربتَ عن يديك؛ سألتنى عن شئ سألتَ عنه رسول اللَّه ﷺ لكيما أخالفُ".

حواشٍ

  • ابن سعد، والحسن بن سفيان، وأَبو نعيم، وابن عبد البر في العلم

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا