MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-2054b

"عَن القاسم بن عبد الرحمن قال: لما توفيت زينبُ بنتُ جحشٍ وكانت أوَّل نساء النبى ﷺ لحوقًا به- فلما حُملت إلى قبرها قام عمر فحمد اللَّه وأَثْنى عليه ثم قال: إنى أرسلت إلى النسوة -يعنى أزواج النَّبِى ﷺ حين مرضت هذه المرأَةُ أن من يمرِّضها ويقوم عليها؟ فأرسلن: نحن، فرأيت أن قد صدقنَ، ثم أرسلت إليهن حين قُبضت: من يغسِّلُها ويحنطها، ويكفِّنُها؟ فأرسلن: نحن، فرأيت أن قد صدقنَ، ثم أرسلت إليهن: من يدخلُها قبرها؟ فأرسلن: من كان يحل له الولوج عليها في حياتها، فرأيت أن قد صدقن، (فاعتزلوا إليها الناس) () فنحاهم عن قبرها ثم أدخلها رجلان من أهل بيتها".

حواشٍ

  • ابن سعد

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا