MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1993b

"عَن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر بن الخطاب في رُهبانٍ يترَّهبُون بمصْر فيموتُ أحدُهم وليس له وارثٌ، فكتب إليه: أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ لَهُ عَقِبٌ فَادْفَعْ مِيرَاثَهُ إِلَى عَقِبِه، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَقِبٌ فَاجْعَلْ مَالَهُ فِى بَيْتِ مَالِ المُسْلِمينَ، فَإِنَّ وَلاءَهُ لِلمُسْلِمِينَ".

حواشٍ

  • ابن عبد الحكم

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا