جمع الجوامع 2-1993b
"عَن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر بن الخطاب في رُهبانٍ يترَّهبُون بمصْر فيموتُ أحدُهم وليس له وارثٌ، فكتب إليه: أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ لَهُ عَقِبٌ فَادْفَعْ مِيرَاثَهُ إِلَى عَقِبِه، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَقِبٌ فَاجْعَلْ مَالَهُ فِى بَيْتِ مَالِ المُسْلِمينَ، فَإِنَّ وَلاءَهُ لِلمُسْلِمِينَ".
حواشٍ
ابن عبد الحكم
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه