جمع الجوامع 2-1992b
"عَن زيدِ بن أسلمَ قال: كَانَ تَابُوتٌ لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ فِيه كُلُّ عَهْدٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أحدٍ مِمَّنْ عَاهَدَهُ فَلَمْ يُوجَدْ فِيهِ لأَهِلِ مِصْرَ عَهْدٌ".
حواشٍ
ابن عبد الحكم
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه