MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1816b

"عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ أنْفَقَ في حَجَّته سِتَّةَ عَشَرَ دِينَارًا، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّه بْنَ عُمَرَ: أَسْرَفْنَا في هَذَا الْمَالِ، قَالَ: وَهَذَا مِثْلُ الأَوَّلِ عَلَى صَرْفِ اثْنَى عَشَرَ دِرْهَمًا بِدِينَارٍ".

حواشٍ

  • ابن سعد

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا