جمع الجوامع 2-1816b
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ أنْفَقَ في حَجَّته سِتَّةَ عَشَرَ دِينَارًا، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّه بْنَ عُمَرَ: أَسْرَفْنَا في هَذَا الْمَالِ، قَالَ: وَهَذَا مِثْلُ الأَوَّلِ عَلَى صَرْفِ اثْنَى عَشَرَ دِرْهَمًا بِدِينَارٍ".
حواشٍ
ابن سعد
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه