MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1815b

"عَنِ ابْنِ الزُّبيْرِ قَالَ: أنفَقَ عُمَرُ فِى حَجَّتِهِ ثَمَانِينَ وَمِائَةَ دِرْهَمٍ، وَقَالَ: قَدْ أَسْرَفْنَا فِى هَذَا الْمَالِ".

حواشٍ

  • ابن سعد

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا