جمع الجوامع 2-1813b
"عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَقُوتُ نَفْسَهُ وَأَهْلَهُ وَيَكْتَسِى الْحُلَّةَ فِى الصَّيْفِ، وَلَرُبَّمَا خُرِقَ الإِزَارُ حَتَّى يُرَقِّعَهُ فَمَا يُبَدِّيلُ مَكَانَهُ حَتَّى يَأتِى الإِبَّانُ، وَمَا مِنْ عَامٍ يَكْثُرُ فِيه الْمَالُ إِلَّا كُسْوَتُهُ فِيمَا أرَى أدْنَى مِنْ ذَلِكَ الْعَامِ الْمَاضِى، فَكَلَّمَتْهُ في ذَلِكَ حَفْصَةُ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَكتَسِى مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ، وَهَذَا يُبَلِّغُنِى".
حواشٍ
ابن سعد
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه