MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1787b

"عن ابن عمرَ قال: قَدِمَتْ رُفقَةٌ من التُّجَّار فنزلوا المُصَلَّى، فقال عمرُ لعبد الرحمن بن عوفٍ: فهل لك أَنْ نَحْرُسَهُمْ الليلةَ من السَّرَق؟ فباتا يحرسانهم ويصلِّيان ما كَتَبَ اللَّه لهما، فَسَمِعَ عُمَرُ بكاءَ صبىٍّ فتوجَّهَ نحوه فقال لأُمِّه: اتَّقى اللَّه وأَحْسِنى إلى صَبِيِّكِ، ثُمَّ عادَ إلى مكانه فسمع بُكَاءَهُ، فعاد إلى أُمِّه فقال لها مثلَ ذلك (ثمَّ عاد إلى مكانه، فلمَّا كان في آخر الليل سمع بكاءه فأتى أُمَّه فقال: وَيْحَكِ) () إِنِّى لأَراك أُمَّ سُوءٍ، مالى أرى ابنك لا يَقَرُّ منذُ الليلة؟ قالت: يا عبد اللَّه قد ابْرَمْتَنِى مُنذُ الليلة؛ إنى أُريغُهُ عن (الِفطام فيأبَى، قال: ولمَ؟ قالت: لأن عمر لا يَفْرِضُ إلَّا للفُطُمِ، قال: وكم له؟ قالت: كذا وكذا شهرًا قال: ) ( )، ويحك لا تُعْجِليه، فصلَّى الفجر وما يَستبينُ النَّاسُ قِراءَتَهُ مِنْ غَلَبَةِ البكاءِ، فَلمَّا سَلَّم قال: يا بُؤْسًا لعمر! ! كم قَتَلَ من أولاد المسلمين! ثُم أمَر مناديًا فنادى: ألا لا تُعجِلوا صِبْيَانَكم عن الفطام، فإنَّا نفرض لكلِّ مولودٍ في الإِسلامِ، وكتب بذلك إلى الآفاق: إنَّا نفرض لكل مولود في الإِسلام".

حواشٍ

  • ابن سعد، وأَبو عبيد في الأموال، [كر] ابن عساكر في تاريخه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا