جمع الجوامع 2-1700b
"عَنْ ثَوْرِ بْنِ الدِّيَلِى: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَشَارَ فِى الْخَمْرِ يَشْرَبُهَا الرَّجُلُ؟ فَقَالَ لَهُ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالبٍ: نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ؛ فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَى، وإِذَا هَذَى افْتَرَى، فَجَلَد عمَر فِى الْخَمْرِ ثَمانِينَ".
حواشٍ
مالك، ورواه [عب] عبد الرازق عن عكرمة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه