جمع الجوامع 2-1699b
"عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: إِنِّى قَدْ وَجَدْتُ مِنْ فُلَانٍ رِيحَ شَرَاب فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرَابُ الطِّلَاءِ () وَإنِّى سَائِلٌ عَمَّا يَشْرَبُ، فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلدْتُهُ الْحدَّ، فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ (تَامًا) ".
حواشٍ
مالك، والشافعى، [عب] عبد الرازق وابن وهب، وابن جرير، [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه