جمع الجوامع 2-1688b
"عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ في رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلًا طَعَامًا عَلَى أَنْ يَقْضيَهُ إِيَّاهُ فِى بَلَدٍ آخَرَ، فَكَرِهَ ذَلِكَ عُمَرُ وَقَالَ: فَأَيْنَ الْحَمْلُ؟ ".
حواشٍ
مالك
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه