MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1688b

"عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ في رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلًا طَعَامًا عَلَى أَنْ يَقْضيَهُ إِيَّاهُ فِى بَلَدٍ آخَرَ، فَكَرِهَ ذَلِكَ عُمَرُ وَقَالَ: فَأَيْنَ الْحَمْلُ؟ ".

حواشٍ

  • مالك

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا