جمع الجوامع 2-1687b
"عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحمَّدٍ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: الدِّينارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرهَمُ بِالدَّرْهَمِ، وَالصَّاعُ بِالصَّاعِ، وَلَا يُبَاعُ غَائِبٌ بِنَاجِزٍ".
حواشٍ
مالك، وابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه