MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 2-1684b

"عن يَحْيى بنِ سعيدٍ أنَّ عاتكةَ بِنْت زَيْدِ بن عَمْرو بن نفيلٍ امرأة عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ كَانَتْ تُقبِّلُ رأَسَ عُمَرَ وَهُوَ صَائِم وَلَا يَنْهَاهَا".

حواشٍ

  • مالك، وابن سعد، وأورده ابن سعد أيضا عن يحيى بن سعيد عن أَبى بكر بن محمد بن عمر، وابن جرير عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر أن عاتكة امرأة عمر قَبَّلَتْهُ، وهُوَ صائِمٌ فَلَمْ يَنْهَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا